الحر العاملي

516

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب ( 18344 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 10 - باب انه يجوز أن يولى التقصير غيره ، واستحباب الابتداء بالناصية ( 18345 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام . ( 18346 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن أسلم قال : لما أراد أبو جعفر - يعني ابن الرضا - ( عليه السلام )

--> الباب 9 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 5 : 491 / 1763 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 83 من أبواب الطواف . ( 1 ) تقدم في الباب 83 من أبواب الطواف . الباب 10 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 4 : 439 / 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 439 / 5 .